فصل: 115- باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربًا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تطريز رياض الصالحين



.112- باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم:

762- عن أَبي سعيدٍ الْخُدْريِّ رضي الله عنه قال: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ. يعني: أن تُكْسَرَ أفْواهُها، وَيُشْرَبَ مِنْهَا. متفق عَلَيْهِ.
سبب النهي أن رجلًا شرب من سقاء فانساب في بطنه جيان، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية.
763- وعن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُشْرَبَ مِنْ فِيِّ السِّقَاءِ أَوْ القِرْبَةِ. متفق عَلَيْهِ.
764- وعن أم ثابتٍ كَبْشَةَ بنتِ ثابتٍ أُختِ حَسَّانَ بن ثابتٍ رضي الله عنهما، قالت: دخل عَلَيَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَشَرِبَ مِنْ فيِّ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا، فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ. رواه الترمذي، وقال: (حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ).
وإنّما قَطَعَتْهَا: لِتَحْفَظَ مَوْضِع فَمِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَتَتَبَرَّكَ بِهِ، وتَصُونَهُ عَن الابْتِذَال. وهذا الحديث محمولٌ عَلَى بيان الجواز، والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل، والله أعلم.
في الحديث: دليل على بيان أن النهي عن الشرب من فم القربة، وعن القيام حال الشرب ليس على سبيل التحريم بل على سبيل التنزيه. أو أنه فعل ذلك لعدم إمكان الشرب حينئذٍ إلا كذلك.

.113- باب كراهة النفخ في الشراب:

765- عن أَبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن النَّفْخ في الشَّرَاب، فَقَالَ رَجُلٌ: القَذَاةُ أراها في الإناءِ؟ فَقَالَ: «أهرقها». قَالَ: إنِّي لا أرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحدٍ؟ قَالَ: «فَأَبِنِ القَدَحَ إِذًا عَنْ فِيكَ». رواه الترمذي، وقال: (حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ).
766- وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يُتَنَفَّسَ في الإناءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ. رواه الترمذي، وقال: (حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ).
النهي عن النفخ في الإناء والتنفس فيه لئلا يقذر الشراب أو الطعام.

.114- باب بيان جواز الشرب قائمًا وبيان أنَّ الأكمل والأفضل الشرب قاعدًا:

فِيهِ حديث كبشة السابق.
دخل عَلَيَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من فِيٍّ قربة معلقة.
767- وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قَالَ: سَقَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَمْزَمَ، فَشَربَ وَهُوَ قَائِمٌ. متفق عَلَيْهِ.
فيه: جواز الشرب قائمًا لعذر. قيل: إنما شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائمًا لضيق المحل عن التمكن من الجلوس للشرب.

.768- وعن النَّزَّالِ بن سَبْرَةَ رضي الله عنه قال: أَتَى عَلِيٌّ رضي الله عنه بَابَ الرَّحْبَةِ بماءٍ، فَشَربَ قائِمًا، وقال: إنِّي رَأَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَعَلَ كما رَأَيْتُمُوني فَعَلْتُ. رواه البخاري.:

فيه: دليل على جواز الشرب قائمًا في بعض الأحيان.
769- وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: كُنَّا نَأكُلُ عَلَى عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نمشِي، وَنَشْرَبُ ونَحْنُ قِيامٌ. رواه الترمذي، وقال: (حَدِيثٌ صَحيحٌ).
هذا محمول على أنه جائز، أي لا يحرم وإن كان منهيًا عنه، فالنهي فيه للتنزيه.
770- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّهِ رضي الله عنه قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَشْرَبُ قَائِمًا وقَاعِدًا. رواه الترمذي، وقال: (حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ).
وهذا أيضًا محمول عند الجمهور على بيان الجواز أو أن ضرورة ضيق المحل حملته على ذلك. وأما شربه صلى الله عليه وسلم قاعدًا فهو الأكثر.
771- وعن أنس رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنه نَهى أن يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا. قَالَ قتادة: فَقُلْنَا لأَنَسٍ: فالأَكْلُ؟ قَالَ: ذَلِكَ أَشَرُّ- أَوْ أخْبَثُ- رواه مسلم.
وفي رواية لَهُ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم زَجَرَ عَن الشُّرْب قائِمًا.
قال الحافظ: وإنما جعل الأكل شرًا لطول زمانه بالنسبة لزمان الشرب.
772- وعن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَشْرَبَنَّ أحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئ». رواه مسلم.
النهي محمول على التنزيه، والتقيؤ محمول على الاستحباب إذا لم يكن الشرب قائمًا لعذر.

.115- باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربًا:

773- عن أَبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ساقي القوم آخِرُهُمْ شُرْبًا». رواه الترمذي، وقال: (حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ).
قال النووي: هذا أدب من آداب ساقي الماء واللبن ونحوهما وفي معناه من يفرق على الجماعة مأكولًا كلحم وفاكهة وغيرهما، فليكن المفرق آخرهم تناولًا منه لنفسه.

.116- باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع- وَهُوَ الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد- وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال:

774- عن أنس رضي الله عنه قال: حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فقامَ مَن كَانَ قَريبَ الدَّارِ إِلَى أهْلِهِ، وبَقِيَ قَوْمٌ، فأُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِمَخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فَصَغُرَ المخْضَبُ أنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَتَوَضَّأَ القَوْمُ كُلُّهُمْ. قالوا: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: ثَمَانِينَ وزيادة. متفق عَلَيْهِ، هذه رواية البخاري.
وفي رواية لَهُ ولمسلم: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم دَعَا بإناءٍ مِنْ ماءٍ، فَأُتِيَ بقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ماءٍ، فَوَضَعَ أصابعَهُ فِيهِ. قَالَ أنسٌ: فَجَعلْتُ أنْظُرُ إِلَى الماءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْن أصَابِعِهِ، فَحَزَرْتُ مَنْ تَوضَّأ منه مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانينَ.
في الحديث: علم من أعلام النبوة. والرحراح: الواسع المنبسط قريب القعر.
وفيه: جواز الوضوء من إناء الخشب ونحوه.
775- وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتَانَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً في تَوْرٍ مِنْ صُفْر فَتَوَضَّأَ. رواه البخاري.
«الصُّفْر»: بضم الصاد، ويجوز كسرها، وَهُوَ النُّحاس، و«التَّوْر»: كالقدح، وَهُوَ بالتاء المثناة من فوق.
فيه: جواز الوضوء في إناء الصفر ونحوه.
776- وعن جابر رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِن الأَنْصَارِ، وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ باتَ هذِهِ اللَّيْلَةَ في شَنَّةٍ وَإلا كَرَعْنَا». رواه البخاري.
«الشنّ»: القِربة.
في الحديث: جواز الكرع للحاجة إليه.
777- وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا عَن الحَرِير، وَالدِّيباجِ، والشُّربِ في آنِيَة الذَّهَب والفِضَّةِ، وقال: «هي لَهُمْ في الدُّنْيَا، وهِيَ لَكُمْ في الآخِرَةِ». متفقٌ عَلَيْهِ.
الديباج: نوع من الحرير، وعطفه عليه من عطف العام على الخاص.
وفيه: تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، ولبس الحرير، وأن ذلك للكفار في الدنيا، وللمؤمن في الآخرة.
778- وعن أُمِّ سلمة رضي الله عنها: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ، إنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». متفقٌ عَلَيْهِ.
وفي رواية لمسلم: «إنَّ الَّذِي يَأكُلُ أَوْ يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ وَالذَّهَبِ».
وفي رواية لَهُ: «مَنْ شَرِبَ في إناءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَإنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّم».
فيه: الوعيد الشديد في استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب ويقاس على ذلك سائر الاستعمالات.

.كتَاب اللّبَاس:

.117- باب استحباب الثوب الأبيض، وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وشعر وصوف وغيرها إِلا الحرير:

قَالَ اللهُ تَعَالَى: {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ} [الأعراف: 26].
قوله: {أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ}، أي: خلقنا لكم، ولما كان بقضاء سماوي، وأسباب من السماء. قال: {وَأَنزَلْنَا} وسُمِّيت العورة سوأة؛ لأنه يسوء انكشافها. والريش: ما يتجمَّل به ظاهرًا. وعن عليٍّ مرفوعًا أنه لبس ثوبًا، فقال حين لبسه: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي مِنَ الرِّيَاشِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ، وَأُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي». رواه الإمام أحمد.
وقال تَعَالَى: {وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ} [النحل: 81].
قوله: {تَقِيكُمُ الْحَرَّ} أي: والبرد اكتفاء بدلالة قرينة عليه بالأولى. {وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ}، أي: حربكم كالدروع ونحوها.
779- وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ البَيَاضَ؛ فَإنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: (حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ).
في الحديث: استحباب لبس البياض، وأنه أطيب من غيره من سائر الألوان.
780- وعن سَمُرَة رضي الله عنه قال: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْبَسُوا البَيَاضَ؛ فَإنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». رواه النسائي والحاكم، وقال: «حديث صحيح».
قوله: «فإنها أطهر»، أي لأنها لنقائها يظهر ما يخالطاها من الدنس وإن قل.
وقوله: «أطيب»، أي: لسلامتها غالبًا عن الخيلاء.
781- وعن البراءِ رضي الله عنه قال: كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرْبُوعًا، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ في حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أحْسَنَ مِنْهُ. متفقٌ عَلَيْهِ.
الحلة: ثوبان من جنس واحد.
قوله: «حمراء»: قال الحافظ ابن حجر: هي ثياب ذات خطوط.
782- وعن أَبي جُحَيفَةَ وَهْب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رَأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بِمكّةَ وَهُوَ بالأبْطَحِ في قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدمِ، فَخَرَجَ بِلاَلٌ بِوَضُوئِهِ، فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ، فَخَرَجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وعليه حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأنِّي أنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ، فَتَوَضّأ وَأذَّنَ بِلاَلٌ، فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هاهُنَا وَهَاهُنَا، يقولُ يَمِينًا وَشِمَالًا: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ، ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ لا يُمْنَعُ. متفقٌ عَلَيْهِ.
«العنَزة» بفتح النون: نحو العُكازَة.
في الحديث: جواز لبس الأحمر.
وفيه: مشروعية السترة للمصلي، وأن المار من ورائها لا يضر المصلي.
وفيه: مشروعية الالتفات في الأذان يمينًا عند قوله: حي على الصلاة، وشمالًا عند قوله: حي على الفلاح.
783- وعن أَبي رمْثَة رفَاعَةَ التَّيْمِيِّ رضي الله عنه قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبانِ أَخْضَرَان. رواه أَبُو داود والترمذي بإسناد صحيح.
في الحديث: جواز لبس الأخضر.
قال ابن بطال: الثياب الخضر من لباس أهل الجنة، وكفى بذلك شرفًا.
784- وعن جابر رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاء. رواه مسلم.
في الحديث: جواز لبس الأسود.
785- وعن أَبي سعيد عمرو بن حُرَيْثٍ رضي الله عنه قال: كأنّي أنْظُرُ إِلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، قَدْ أرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ. رواه مسلم.
وفي روايةٍ لَهُ: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.
فيه: استحباب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين.
786- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كُفِّنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثةِ أثْوَاب بيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ. متفقٌ عَلَيْهِ.
«السَّحُولِيَّة» بفتح السين وضمها وضم الحاء المهملتين: ثيابٌ تُنْسَبُ إِلَى سَحُول: قَرْيَة باليَمنِ «وَالكُرْسُف»: القُطْنُ.
هذا أفضل الكفن من العدد للرجال، ومن الألوان للرجال والنساء.
787- وعنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غَدَاةٍ، وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مرَحَّلٌ مِنْ شَعرٍ أسْوَد. رواه مسلم.
«المِرْط» بكسر الميم: وَهُوَ كساءٌ وَ«المُرَحَّلُ» بالحاء المهملة: هُوَ الَّذِي فِيهِ صورةُ رحال الإبل، وهِيَ الأَكْوَارُ.
في الحديث: جواز تصوير ما لا روح فيه، وجواز لبسه ولبس الشعر.
788- وعن المغيرة بن شُعْبَةَ رضي الله عنه قال: كُنْتُ مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاتَ لَيْلَةٍ في مسير، فَقَالَ لي: «أمَعَكَ مَاءٌ؟» قلتُ: نَعَمْ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى في سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَأفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإدَاوَةِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أخْرَجَهُمَا مِنْ أسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأسِهِ، ثُمَّ أهْوَيْتُ لأَنْزَعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا فَإنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» وَمَسحَ عَلَيْهِمَا. متفقٌ عَلَيْهِ.
وفي رواية: وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الكُمَّيْنِ.
وفي رواية: أنَّ هذِهِ القَضِيَّةَ كَانَتْ في غَزْوَةِ تَبُوكَ.
في الحديث: استحباب الإبعاد لقضاء الحاجة، وجواز لبس الصوف.
وفيه: مشروعية مسح الخفين إذا لبسهما على طهارة.